السيد محمد تقي المدرسي
447
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 41 ) : يقتص في الشفرين وكذا في أحدهما ، بلا فرق بين الصغيرة والكبيرة ، والبكر والثيب ، والمختونة وغيرها ، والصحيحة والرتقاء ، والقرناء ، والعفلاء ، والمفضاة وغيرها ، هذا إذا كانت الجانية امرأة ، وأما لو كان رجلًا أو قطعت المرأة ذكر رجل تتعين الدية حينئذٍ . ( مسألة 42 ) : كل مورد لم يتمكن من المثلية والمساواة في الاقتصاص تتعين الدية ، والمرجع في ذلك ثقات أهل الخبرة والمتخصصين ، فلو أزالت بكرٌ بكارةَ أخرى ولم يتمكن من المماثلة من كل جهة فعلى الجانية الدية . ( مسألة 43 ) : يثبت القصاص في الإليتين مع الأمن من الضرر وإلا فالدية . ( مسألة 44 ) : يقطع المجذوم بمثله وبالصحيح ، والأذن الصماء بالأذن الصحيحة . ( مسألة 45 ) : لو جنى على شخص بجناية داخلية مثل النزيف الداخلي أو حدث مرض أعصاب أو سكر أو غير ذلك تتعين الدية . ( مسألة 46 ) : لو جُنَّ المجني عليه لا يسقط القصاص فلوليه الاستيفاء ، ولو جنّ الجاني بعد تحقق الجناية يقتص الكامل شرعاً منه . ( مسألة 47 ) : لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص يتبدل الحكم إلى الدية ، ولو مات المجني عليه بغير سبب الجناية فلأوليائه القصاص بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 48 ) : لا فرق في السبب الموجب للجناية بين الضرب أو غيره ، كصب بعض الأدوية السامة على الجسد مثلا ، أو اتصال بعض الجسد بآلات الكهرباء التي قد توجب الشلل فيه . ( مسألة 49 ) : لو صدرت الجناية من اثنين بنحو الاشتراك فيها اقتصّ منهما المجني عليه إن شاء مع رد ما فضل من دية المقتص منه إليهما أو يأخذ منهما الدية ويسقط القصاص ، أو يقتص من أحدهما ويدفع مَن لم يقتص منه فضل دية المقتص عنه ، وكذا لو صدرت الجناية من جماعة . ( مسألة 50 ) : لو فعل الجاني ما يوجب زوال بعض القوى الجسمانية عن المجني عليه بمثل السحر أو التسخيريات فلا إشكال في الضمان ، وهل يجوز القصاص بالمثل ؟ وجهان « 1 » .
--> ( 1 ) والأحوط العدم لعدم التحقق من حلية السحر والتسخيريات لمثل هذا السبب .